قرار رقم 439 لسنة 2008 م بشأن أيلولة عقار وتقرير أحكام أخرى
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تؤول إلى شركة الإنماء لاستيراد المواد الغذائية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ملكية المخازن التابعة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية والمرافق التابعة لها الكائنة بالحي الصناعي بمؤتمر راس الطوبة بشعبية مصراتة، وتستنزل قيمتها من رأسمال المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، على أن تزاد إلى قيمة رأسمال الشركة الآيلة لها.
مادة 2
تتولى تقييم المخازن المشار إليها في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسليم العقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.