Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2008 م بشأن أيلولة عقار وتقرير أحكام أخرى 

15 يوليو 2008

قرار رقم 439 لسنة 2008 م بشأن أيلولة عقار وتقرير أحكام أخرى 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة بموجب كتاب الأخ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة رقم 5777 المؤرخ في 2008/6/28 مسيحي.

قررت 

مادة 1 

تؤول إلى شركة الإنماء لاستيراد المواد الغذائية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ملكية المخازن التابعة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية والمرافق التابعة لها الكائنة بالحي الصناعي بمؤتمر راس الطوبة بشعبية مصراتة، وتستنزل قيمتها من رأسمال المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، على أن تزاد إلى قيمة رأسمال الشركة الآيلة لها.

مادة 2 

تتولى تقييم المخازن المشار إليها في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسليم العقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 12 رجب 
  • الموافق 1376.07.15 ور 2008 مسيحي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.