قرار رقم 438 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم رقم 3021 المؤرخ في 2022/5/12 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل 2,326,602.28 مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا وستمائة واثنان يورو و 28 سنت، لمركز طب الطوارئ والدعم، لتغطية علاج وإعاشة وإقامة الجرحى في دول تشيكيا، ايطاليا، المانيا، صربيا، وفقا لكتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم المشار إليه أعلاه، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
تتولى وزارة المالية إحالة المبلغ المخصص بالمادة الأولى لحساب السفارة الليبية بدولة صربيا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.