قرار رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعاد تسمية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية بحيث يسمى جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.