قرار رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
29 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 438
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى تهميشه السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
قرر
مادة 1
تكون تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعاد تسمية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية بحيث يسمى جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء