قرار رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

.بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تكون تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعاد تسمية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية بحيث يسمى جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly