قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 437
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 437-2022-DEC-PM
قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 110 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس.
- وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ورئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس رقم 20080 المؤرخ 2022/8/21 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالطا لمدة خمسة أيام، لإتمام إجراءات تحويل الأموال المحجوزة بمصرف فاليتا إلي حساب اللجنة بالمصرف الليبي الخارجي ومتابعة ملفات الأموال المحجوزة بمصرف ستا بنك اعتبارا من تاريخ 2022/10/10م، وهما:
- السيد، مراد محمد حميمة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ورئيس لجنة رفع القيود
- السيد، محمود عمر سعيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة وعضو لجنة رفع القيود
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها أسبوع بعد تاريخ العودة.
مادة 3
يتكفل ديوان رئاسة الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 1/ ربيع الأول/ 1444 هـ
- الموافق: 27 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.