قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالطا لمدة خمسة أيام، لإتمام إجراءات تحويل الأموال المحجوزة بمصرف فاليتا إلي حساب اللجنة بالمصرف الليبي الخارجي ومتابعة ملفات الأموال المحجوزة بمصرف ستا بنك اعتبارا من تاريخ 2022/10/10م، وهما: 

  1. السيد، مراد محمد حميمة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ورئيس لجنة رفع القيود 
  2. السيد، محمود عمر سعيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة وعضو لجنة رفع القيود 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها أسبوع بعد تاريخ العودة.

مادة 3 

يتكفل ديوان رئاسة الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly