قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية
16 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2022
- رقم التشريع: 437
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 437-2022-DEC-COM
قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية.
- وعلى ما عرضه رئيس اللجنة بكتابه رقم 13 المؤرخ في 2022/2/8.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية لجنة الحدود البرية والبحرية كل من:
- السيد أكرم عبد السلام عمر الكاسح، مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
- السيد عادل سالم علي عبد الرحمن، مدير إدارة المساحة الجيوديسية بمصلحة المساحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 شوال 1443 هـ
- الموافق 16/5/2022م