قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يضاف إلى عضوية لجنة الحدود البرية والبحرية كل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.