قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية
صدر في 16 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2022
- رقم التشريع: 437
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 437-2022-DEC-COM
قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية.
- وعلى ما عرضه رئيس اللجنة بكتابه رقم 13 المؤرخ في 2022/2/8.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية لجنة الحدود البرية والبحرية كل من:
- السيد أكرم عبد السلام عمر الكاسح، مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
- السيد عادل سالم علي عبد الرحمن، مدير إدارة المساحة الجيوديسية بمصلحة المساحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 شوال 1443 هـ
- الموافق 16/5/2022م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.