Skip to main content

قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية

16 مايو 2022

قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية.
  • وعلى ما عرضه رئيس اللجنة بكتابه رقم 13 المؤرخ في 2022/2/8.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25م.

قرر

مادة 1
يضاف إلى عضوية لجنة الحدود البرية والبحرية كل من:

  1. السيد أكرم عبد السلام عمر الكاسح، مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
  2. السيد عادل سالم علي عبد الرحمن، مدير إدارة المساحة الجيوديسية بمصلحة المساحة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 15 شوال 1443 هـ 
  • الموافق 16/5/2022م