قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 437 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء للجنة الحدود البرية والبحرية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يضاف إلى عضوية لجنة الحدود البرية والبحرية كل من:

  1. السيد أكرم عبد السلام عمر الكاسح، مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
  2. السيد عادل سالم علي عبد الرحمن، مدير إدارة المساحة الجيوديسية بمصلحة المساحة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly