قرار رقم 437 لسنة 2021 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية
29 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 437
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
قرار رقم 437 لسنة 2021 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 268 المؤرخ في 2021/8/16 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11968 المؤرخ في 2021/9/12 م.
قرر
مادة 1
يرقى رائد، أنيس خليفة البركي، الضابط التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم مع حفظ الاقدمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 22/صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/29 ميلادي