قرار رقم 437 لسنة 2021 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرقى رائد، أنيس خليفة البركي، الضابط التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم مع حفظ الاقدمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.