قرار رقم 437 لسنة 2021 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 437 لسنة 2021 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يرقى رائد، أنيس خليفة البركي، الضابط التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم مع حفظ الاقدمية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly