قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 25 لسنة 2019 ميلادية.
وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2020 ميلادية بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة، وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد، القائم بأعمال مكتب النائب العام رقم 1-2-632 المؤرخ في 2021/01/24 م.
وعلى وقائع ملفات القضايا التى تحمل أرقام 203 لسنة 2021 و124 238 و 267 لسنة 2022 م و99 لسنة 2023 م.
وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف السيد، عادل جمعة عامر، بصفته وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عن العمل احتياطيا لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.
مادة 2
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.