قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً

رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوقف السيد، عادل جمعة عامر، بصفته وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عن العمل احتياطيا لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.

مادة 2

على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly