قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات
مجلس الوزراء،
قرر:
مادة 1
تعامل طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر فيما يتعلق بتحديد أسعار الوقود للرحلات الخارجية معاملة الرحلات الداخلية، وفقا للقرار الصادر بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.