Skip to main content

قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات

12 مايو 2022

قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 609 لسنة 2008م، بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 168 المؤرخ 2022/4/17م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11704 المؤرخ 2022/5/11م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.

قرر:

مادة 1
تعامل طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر فيما يتعلق بتحديد أسعار الوقود للرحلات الخارجية معاملة الرحلات الداخلية، وفقا للقرار الصادر بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 شوال 1443 هـ 
  • الموافق 12/5/2022م