قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات
12 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2022
- رقم التشريع: 436
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 436-2022-DEC-COM
قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 609 لسنة 2008م، بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 168 المؤرخ 2022/4/17م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11704 المؤرخ 2022/5/11م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
قرر:
مادة 1
تعامل طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر فيما يتعلق بتحديد أسعار الوقود للرحلات الخارجية معاملة الرحلات الداخلية، وفقا للقرار الصادر بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 شوال 1443 هـ
- الموافق 12/5/2022م