Skip to main content

قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات

12 مايو 2022

قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 609 لسنة 2008م، بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 168 المؤرخ 2022/4/17م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11704 المؤرخ 2022/5/11م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.

قرر:

مادة 1
تعامل طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر فيما يتعلق بتحديد أسعار الوقود للرحلات الخارجية معاملة الرحلات الداخلية، وفقا للقرار الصادر بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 شوال 1443 هـ 
  • الموافق 12/5/2022م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.