قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن أسعار وقود الطائرات

مجلس الوزراء،

قرر:

مادة 1
تعامل طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر فيما يتعلق بتحديد أسعار الوقود للرحلات الخارجية معاملة الرحلات الداخلية، وفقا للقرار الصادر بتحديد أسعار وقود الطائرات بالمطارات الليبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly