قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 436
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التربية والتعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 436-2022-DEC-PM
قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، عبد الحكيم المختار حسن | رئيسا |
2 | السيد، علي عمر يحى | عضوا |
3 | السيد، عبد الفتاح رجب الفاضلي | عضوا |
4 | السيد، نصر الدين عبد الحفيظ كندير | عضوا |
5 | السيد، عبد الجليل عبد الهادي المزوغي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار متابعة استعدادات وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، لبداية العام الدراسي الجديد، ومدى توفير المستلزمات التعليمية اللازمة.
مادة 3
تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مفصل يعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 1/ ربيع الأول/ 1444 هـ
- الموافق: 27 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.