قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، عبد الحكيم المختار حسنرئيسا 
2السيد، علي عمر يحى عضوا 
3السيد، عبد الفتاح رجب الفاضليعضوا 
4السيد، نصر الدين عبد الحفيظ كنديرعضوا 
5السيد، عبد الجليل عبد الهادي المزوغي عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار متابعة استعدادات وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، لبداية العام الدراسي الجديد، ومدى توفير المستلزمات التعليمية اللازمة. 

مادة 3 

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مفصل يعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly