قرار رقم 436 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، عبد الحكيم المختار حسن | رئيسا |
2 | السيد، علي عمر يحى | عضوا |
3 | السيد، عبد الفتاح رجب الفاضلي | عضوا |
4 | السيد، نصر الدين عبد الحفيظ كندير | عضوا |
5 | السيد، عبد الجليل عبد الهادي المزوغي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار متابعة استعدادات وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، لبداية العام الدراسي الجديد، ومدى توفير المستلزمات التعليمية اللازمة.
مادة 3
تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مفصل يعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.