بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1977 إفرنجي، بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي القنصلي.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 400 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية رقم 190 لسنة 1430 ميلادية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير وإضافة بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية/ العامة للوحدة الافريقية.
قررت
مادة 1
يكلف الأخ/ عبدالمنعم الطاهر الهونى، مندوباً مقيماً للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.