Skip to main content

قرار رقم 436 لسنة 2000 م بتكليف موظف بمهام

16 سبتمبر 2000

قرار رقم 436 لسنة 2000 م بتكليف موظف بمهام

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1977 إفرنجي، بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي القنصلي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 400 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
  • وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية رقم 190 لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير وإضافة بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية/ العامة للوحدة الافريقية.

قررت

مادة 1 

يكلف الأخ/ عبدالمنعم الطاهر الهونى، مندوباً مقيماً للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى جامعة الدول العربية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 17/ جمادى الآخر 
  • الموافق: 16/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة