قرار رقم 436 لسنة 2000 م بتكليف موظف بمهام
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يكلف الأخ/ عبدالمنعم الطاهر الهونى، مندوباً مقيماً للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.