قرار رقم 436 لسنة 2000 م بتكليف موظف بمهام
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1977 إفرنجي، بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي القنصلي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 400 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
- وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية رقم 190 لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير وإضافة بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية/ العامة للوحدة الافريقية.
قررت
مادة 1
يكلف الأخ/ عبدالمنعم الطاهر الهونى، مندوباً مقيماً للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 17/ جمادى الآخر
- الموافق: 16/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة