قرار رقم 435 لسنة 2021 م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م، بمنح علاوة تمييز لبعض العاملين بالمراكز والمؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.
وعلى كتاب مدير إدارة شؤون ذوي الاعاقة بصندوق التضامن الاجتماعي رقم 893 المؤرخ.2021/8/23 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13441 المؤرخ 2021/9/27 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م، المشار إليه ويكون نصها كالآتي:-
مادة 1
تمنح علاوة تمييز للعاملين بمراكز ذوي الاعاقة الإيوائية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي بقيمة 600 ستمائة دينار شهريا، على أن تصرف العلاوة خصما من إيرادات الصندوق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.