أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 435 لسنة 2021 م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م  

نشر في

قرار رقم 435 لسنة 2021 م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م  

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م، بمنح علاوة تمييز لبعض العاملين بالمراكز والمؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  • وعلى كتاب مدير إدارة شؤون ذوي الاعاقة بصندوق التضامن الاجتماعي رقم 893 المؤرخ.2021/8/23 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13441 المؤرخ 2021/9/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م، المشار إليه ويكون نصها كالآتي:- 

مادة 1 

تمنح علاوة تمييز للعاملين بمراكز ذوي الاعاقة الإيوائية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي بقيمة 600 ستمائة دينار شهريا، على أن تصرف العلاوة خصما من إيرادات الصندوق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 22/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/29 ميلادي