قرار رقم 435 لسنة 2021 م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م، المشار إليه ويكون نصها كالآتي:-
مادة 1
تمنح علاوة تمييز للعاملين بمراكز ذوي الاعاقة الإيوائية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي بقيمة 600 ستمائة دينار شهريا، على أن تصرف العلاوة خصما من إيرادات الصندوق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.