قرار رقم 435 لسنة 2021 م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م  

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 435 لسنة 2021 م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م  

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م، المشار إليه ويكون نصها كالآتي:- 

مادة 1 

تمنح علاوة تمييز للعاملين بمراكز ذوي الاعاقة الإيوائية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي بقيمة 600 ستمائة دينار شهريا، على أن تصرف العلاوة خصما من إيرادات الصندوق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly