قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي
صدر في 23 أبريل 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 1997
- رقم التشريع: 435
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
- رقم المُعَرِّف: 435-1997-DEC-GPC
قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1975 أفرنجي في شأن السجون ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 أفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 أفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 448 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الداخلي.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 ذي الحجة 1997 هـ
- الموافق: 23 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.