قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1975 أفرنجي في شأن السجون ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 أفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 أفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 448 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الداخلي.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.