قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

قرر

مادة 1

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly