Skip to main content

قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

23 أبريل 1997

قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 47 لسنة 1975 افرنجي في شأن السجون ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 448 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الداخلي.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام.

قرر

مادة 1

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.

مادة 2

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي. 

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العام للأمن العام
  • صدر في: 16/ ذي الحجة/ 1406 و.ر
  • الموافق: 23/ الطير/ 1426 ميلادي