قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.
مادة 2