قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.

مادة 2

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي. 

ls.org.ly