قرار رقم 434 لسنة 2024 م بإنشاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 434
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 434-2024-DEC-PM
قرار رقم 434 لسنة 2024 م بإنشاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى ما قرره مجلس النواب ال في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
ينشأ الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجي رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
يتكون الفريق التنفيذي المنشأ بالمادة 1 من هذا القرار:
1. | السيد/ مصطفى محمد المانع | رئيساً |
2. | السيد/ محمد إبراهيم بن إسماعيل | عضواً |
3. | السيد/ رافع ابراهيم الفيتوري خليفة | عضواً |
4. | مندوب عن وزارة المالية | عضواً |
5. | مندوب عن وزارة التخطيط | عضواً |
6. | السيد/ إسماعيل حامد العيان | عضواً |
مادة 3
تكون اختصاصات الفريق المنشأ بالمادة 1 من هذا القرار ما يلي:
- اقتراح الأولوية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ويكون الفريق جهة التواصل بين الأجهزة والجهات التنفيذية العرض ما يستوجب عرضه على مجلس الوزراء.
- متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية وبحث ما قد يعترضها من صعوبات وعراقيل والعمل على تدليلها.
- التواصل مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لتسهيل وسرعة إتمام إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية
- المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الاستراتيجية للوقوف على نسب الإنجاز.
- دراسة ما يعرض على مجلس الوزراء فيما يتعلق بجميع المشروعات التنموية الاستراتيجية واقتراح الإجراء المناسب بشأنها.
- دراسة التقارير الدورية على سير العمل بالمشروعات الاستراتيجية التي تزودها بها الأجهزة والجهات التنفيذية.
- المتابعة التنفيذية المبادرات الرئيس الخدمية والتنموية.
- مخاطبة الجهات المعنية في شؤون إختصاص الفريق لنقل تعليمات السيد الرئيس ومتابعة تنفيذها.
مادة 4
تحدد المشروعات والمبادرات التي يشرف الفريق على متابعتها بناء على ما يصدر علیه دوریا تقاريره عن سير العمل.
مادة 5
تلتزم الجهات والأجهزة التنفيذية بمـ ت وتوصيات الفريق المنشأ بهذا القرار المتعلقة بالمشروعات التي يشرف الفريق على متابعتها.
مادة 6
للفريق الاستعانة ببيوت الخبرة وتشكيل لجان عمل لانجاز ما يوكل إليه من مهام ويتولى ديوان مجلس الوزراء توفير احتياجات الفريق من موظفين ووسائل عمل كما يتحمل الديوان تغطية المصاريف التي يحتاجها الفريق وذلك بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 ربيع الأول 1446 هـ
- الموافق 11/ 9/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.