قرار رقم 434 لسنة 2024 م بإنشاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 434 لسنة 2024 م بإنشاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1

ينشأ الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجي رئيس مجلس الوزراء.

مادة 2

يتكون الفريق التنفيذي المنشأ بالمادة  1  من هذا القرار:

1.السيد/ مصطفى محمد المانعرئيساً
2.السيد/ محمد إبراهيم بن إسماعيلعضواً
3.السيد/ رافع ابراهيم الفيتوري خليفة عضواً
4.مندوب عن وزارة الماليةعضواً
5.مندوب عن وزارة التخطيطعضواً
6.السيد/ إسماعيل حامد العيانعضواً

مادة 3

تكون اختصاصات الفريق المنشأ بالمادة 1 من هذا القرار ما يلي:

  1. اقتراح الأولوية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ويكون الفريق جهة التواصل بين الأجهزة والجهات التنفيذية العرض ما يستوجب عرضه على مجلس الوزراء.
  2. متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية وبحث ما قد يعترضها من صعوبات وعراقيل والعمل على تدليلها. 
  3. التواصل مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لتسهيل وسرعة إتمام إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية
  4. المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الاستراتيجية للوقوف على نسب الإنجاز.
  5. دراسة ما يعرض على مجلس الوزراء فيما يتعلق بجميع المشروعات التنموية الاستراتيجية واقتراح الإجراء المناسب بشأنها.
  6. دراسة التقارير الدورية على سير العمل بالمشروعات الاستراتيجية التي تزودها بها الأجهزة والجهات التنفيذية.
  7. المتابعة التنفيذية المبادرات الرئيس الخدمية والتنموية.
  8. مخاطبة الجهات المعنية في شؤون إختصاص الفريق لنقل تعليمات السيد الرئيس ومتابعة تنفيذها.

مادة 4

تحدد المشروعات والمبادرات التي يشرف الفريق على متابعتها بناء على ما يصدر علیه دوریا تقاريره عن سير العمل.

مادة 5

تلتزم الجهات والأجهزة التنفيذية بمـ ت وتوصيات الفريق المنشأ بهذا القرار المتعلقة بالمشروعات التي يشرف الفريق على متابعتها.

مادة 6

للفريق الاستعانة ببيوت الخبرة وتشكيل لجان عمل لانجاز ما يوكل إليه من مهام ويتولى ديوان مجلس الوزراء توفير احتياجات الفريق من موظفين ووسائل عمل كما يتحمل الديوان تغطية المصاريف التي يحتاجها الفريق وذلك بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly