أدوات الوصول
قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تعتمد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالى 2000 افرنجي، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.