قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 1999
- رقم التشريع: 434
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية, النهر الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 434-1999-DEC-GPC
قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983 افرنجي، بشأن انشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 افرنجی، بشأن تمويل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 467,8,1 المؤرخ في 30/ 10/ 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالى 2000 افرنجي، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8/ شعبان
- الموافق: 16/ الحرث/ 1429 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.