قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تعتمد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالى 2000 افرنجي، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly