قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983 افرنجي، بشأن انشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 افرنجی، بشأن تمويل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 467,8,1 المؤرخ في 30/ 10/ 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالى 2000 افرنجي، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8/ شعبان
- الموافق: 16/ الحرث/ 1429 ميلادية