قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات
28 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 433
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10 مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4557 المؤرخ 2021/9/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13558 المؤرخ 2021/9/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في استثمار الضرائب والاتاوات المستحقة الدفع على شركات المشاركة وعقود الامتياز في تمويل وتنفيذ المشروعات التالية:
- إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بمنطقة الجنوب الليبي.
- صيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 21/صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/28 ميلادي