أدوات الوصول
قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في استثمار الضرائب والاتاوات المستحقة الدفع على شركات المشاركة وعقود الامتياز في تمويل وتنفيذ المشروعات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.