أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات

نشر في

قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10 مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4557 المؤرخ 2021/9/26 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13558 المؤرخ 2021/9/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في استثمار الضرائب والاتاوات المستحقة الدفع على شركات المشاركة وعقود الامتياز في تمويل وتنفيذ المشروعات التالية: 

  1. إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بمنطقة الجنوب الليبي.
  2. صيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/28 ميلادي