قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في استثمار الضرائب والاتاوات المستحقة الدفع على شركات المشاركة وعقود الامتياز في تمويل وتنفيذ المشروعات التالية: 

  1. إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بمنطقة الجنوب الليبي.
  2. صيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly