قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يوليو 1986
- رقم التشريع: 433
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1975 م، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة 1986.02.15 م الى 1986.03.03 م.
- و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول العام 1986 م.
- والقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بتوجيه الإنتاج الزراعي والقرارات المنفذة لها.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري والقرارات المنفذة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 223 لسنة 1983 م في شأن تنظيم تسويق المنتجات الزراعية.
قررت
مادة 1
يكون عرض وتسويق المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها عن طريق قنوات التوزيع وطبقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
يقصر بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين والجهات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار على كل من:
- أ. المزارعين فيما يتعلق بمنتجاتهم الزراعية.
- ب. مراكز التجميع الأولية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية.
- ج. مراكز التجميع الرئيسية التي تخصصها البلدية المعنية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وتديرها الشركة وفقا للأسلوب التشاركي تحت إشراف اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار.
مادة 3
للمزارع المنتج توريد منتجات الزراعية إلى مراكز التجميع الأولية ومراكز التجميع الرئيسية لتتولى بيعها لحسابه، وذلك مع مراعاة الحالات الأخرى التي تبرم فيها عقود لتوفير المنتجات الزراعية فيما بين الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي والمزارعين على النحو المنصوص عليه في هذا القرار.
و للمزارعين بيع منتجاتهم الزراعية بأنفسهم للمستهلكين من المواطنين بشرط أن يكون عرض منتجاتهم بمزارعهم أو بمراكز التجميع الأولية بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية، ومراكز التجميع الرئيسية.
مادة 4
مع مراعاة القواعد الأخرى المنصوص عليها في المواد التالية، لكل من الجهات المحددة في البندين، ب، ج من المادة 2 من هذا القرار بيع المنتجات الزراعية لحساب المزارع المنتج الى المستهلك مباشرة، ومع ذلك يحظر على الجهات المذكورة أن تبيع إلى المستهلك في الحالات التي تدل فيها القرائن أو وقائع الحال على أن المشتري ليس مستهلكا حقيقيا، وأن عملية الشراء يقصد بها المضاربة أو الاحتكار أو السمسرة.
مادة 5
بالإضافة إلى أوجه التسويق الأخرى الواردة بهذا القرار – يقوم ان المزارعون المنتجون من خلال مؤتمراتهم الأساسية الفلاحية – بتوريد منتجاتهم الزراعية إلى مراكز التجميع الرئيسية لبيعها وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القرار.
وتتولى الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي – عن طريق هذه المراكز
تسويق المنتجات الزراعية مباشرة للمستهلكين من المواطنين وللأسواق العامة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والموزعين الأفراد.
و تدار المراكز المشار اليها بأسلوب الخدمة التشاركية، ولهذا الغرض تقوم الشركة المذكورة بإحالة أعداد كافية من العاملين الحاليين بها من غير المكلفين بالنقل والتصريف بين البلديات أو المناطق، على أن يحاسب المنخرطين في نظام الخدمة التشاركية على أساس استقطاع نسبة يقرر حدها الأقصى من قبل الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي.
وللشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعى أن تتولى تصريف المنتجات الزراعية وفقا لعقود تبرمها مسبقة مع المزارعين المنتجين بالتنسيق مع المؤتمرات الأساسية الفلاحية.
وللشركة المشار إليها كذلك تزويد جهات التموين العام ومكاتب التغذية ببعض البلديات باحتياجاتها من المنتجات الزراعية التي تتجمع بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية من إنتاج أعضائها، طبقا لعقود تبرم معهم لهذا الغرض، وتستقطع نسبة من عائد الإنتاج، تحددها الشركة، وتعامل بمثابة هامش خدمة تواجه به الشركة مصروفاتها وتطور به برامجها.
مادة 6
يجوز للمؤتمر الأساسي الفلاحي – في حالة وجود فائض في المنتجات الزراعية لأعضائه – أن يقوم بالتصرف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصريف تلك المنتجات في البلديات الأخرى وفقا لاحتياجات.
كما يجوز لفروع الشركة الوطنية للأسواق في البلديات أن تصرف وتورد فائض إنتاج منطقة ما، من خلال ما تجمع بمراكز التجميع الأولية والرئيسية.
مادة 7
يجوز أن يتولى بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين من الأفراد، موزعون فرديون بشرط أن يقتصر بيعهم للمنتجات على تلك التي يحصلون و مراكز التجميع الأولية أو الرئيسية.
وتقتصر مزاولة مهنة الموزع الفردي – في مقام تطبيق أحكام هذه المادة على من تجاوز سن الخامسة والأربعين عاما، أو المعاقين أو المحالين على المعاش
وتتولى اللجنة الشعبية للبلدية – عن طريق المكتب المختص – تخصيص محلات التوزيع بالقطاعى للموزعين الأفراد على أن يكون هؤلاء مسئولین عن خدمة المحل والعناية به و تسديد الرسوم ومقابل الانتفاع بالمرافق العامة، وعلى أن تتولى الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي تحديد هامش خدمة لصالح الموزع الفردي، يتراوح ما بين 2% إلى 4% وفقا لحجم المحل وموقعه.
وفي جميع الحالات لا يجوز للموزع الفرد تدبير الإنتاج الزراعي لقصد البيع عن طريق المزارع المنتج مباشرة.
مادة 8
يجوز لكل من الشركة الوطنية للأسواق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين من الأفراد وغيرهم، على أن تحدد معاملاتهم بذات معاملة الموزعين الأفراد فيما يتعلق بتزويدهم بالإنتاج الزراعي.
مادة 9
تقوم شركة المعمورة للمواد الغذائية بتوفير متطلباتها من المنتجات الزراعية سنوية مع بداية كل موسم بالتعاقد على الكميات المطلوبة مع منتجيها من المزارعين، عن طريق المؤتمرات الأساسية الفلاحية، كما يجوز توفير جزء من تلك المنتجات عن طريق الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي، من خلال توريد فائض الإنتاج المتجمع بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية.
مادة 10
على القوات المسلحة والجهات التي تمونها مكاتب التغذية في البلديات، توفير المنتجات الزراعية، عن طريق تدابير ثنائية تبرم مع الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي، وذلك كله إلى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الجهات.
وتدرج الكميات التي تحتاجها الجهات المذكورة في عقود تبرمها الشركة مع أعضاء المؤتمرات الأساسية الفلاحية لتوفير المنتجات الزراعية المطلوبة، وتسرى في شأنها الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 11
يلتزم المزارعون المنتجون والمربون بتوريد منتجاتهم الزراعية والحيوانية إلى مراكز التجميع الأولية والرئيسية والشركة الوطنية للمواشي واللحوم، وذلك فيما عدا الحالات التي يقوم فيها المزارع ببيع إنتاجه في مزرعته وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار.
ويقتصر تقديم مستلزمات الإنتاج من بذور وشتلات وأسمدة وغيرها من التسهيلات من قبل المؤتمرات الأساسية الفلاحية وغيرها من الجهات العامة على تحقق شرط الالتزام بالتوريد على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة 12
لا يجوز للشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية توفير متطلباتها من المنتجات الزراعية من غير الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي.
مادة 13
تصدر اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والاقتصاد والتجارة – بالتنسيق مع المؤتمرات الأساسية الفلاحية المختصة – في بداية كل موسم أسعارا نمطية لتصريف الإنتاج الزراعي، تهتدي بها الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي في إبرام عقودها مع أعضاء المؤتمرات الأساسية الفلاحية، لتوفير المنتجات الزراعية، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، كما تهتدي بهذه الأسعار شركة المعمورة للمواد الغذائية في مضمار تعاقدها مع أعضاء المؤتمرات الأساسية الفلاحية لذات الغرض.
مادة 14
تشكل بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات المعنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بلجان من مندوبين عن كل من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، والاقتصاد والتجارة والمؤتمر الفلاحي للبلدية، بفرع الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي في البلدية والحرس البلدي.
وتتولى اللجان المشار إليها ما يلي:
- أ. الإشراف والمتابعة على مراكز التجميع الرئيسية بدائرة اختصاصها.
- ب. وضع تسعيرة أسبوعية للمنتجات الزراعية بمراعاة عوامل التكلفة وغيرها من العناصر المحددة للسعر.
- ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أحكام هذا القرار بمراكز التجميع الرئيسية في دائرة اختصاصها.
مادة 15
تصدر اللجان الشعبية للبلديات كل فيما يخصه، بالتنسيق مع المؤتمرات الفلاحية المختصة والجهات المعنية الأخرى القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، وبما لا يخالف ما ورد به من أحكام.
مادة 16
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 223 لسنة 1983 م المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.07.20 م.