أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

نشر في

قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على لائحة اجراءات اللجنة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 66 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.07.05 م.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  • أ. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < رئيسا 
  • ب.  الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة 
  • ج. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة  < أعضاء 
  • د. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 2 

تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار في سبيل الاستعداد للعام الدراسي 86 – 87 م ما يلي:

  • أ. متابعة ما يتعلق بتطبيق البنية التعليمية الجديدة. 
  • ب. تذليل الصعاب التي تواجه القطاع في توفير المستلزمات التعليمية من أدوات ووسائل ايضاح ومختبرات. 
  • ج. توفير الكتاب المدرسي. 
  • د. دراسة مسألة التدفقات التعليمية والمصاعب التي تسببها. 
  • هـ. دراسة كيفية تنفيذ المشروعات التعليمية المتوقفة.

مادة 3 

للجنة المذكورة اتخاذ كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التى تواجهها ولها أن تستعين بمن ترى الاستفادة بخبرته أو رأيه.

مادة 4 

تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها الى اللجنة الشعبية العامة وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية 1986.07.31 م.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.07.20 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.