قرار رقم 432 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز مصراتة الطبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مصطفى محمد محمد درويش، مديرا عاما لمركز مصراتة الطبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.