قرار رقم 432 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز مصراتة الطبي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 432 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز مصراتة الطبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، مصطفى محمد محمد درويش، مديرا عاما لمركز مصراتة الطبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly