Skip to main content

قرار رقم 432 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

28 سبتمبر 2021

قرار رقم 432 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 92/م.و21 المؤرخ في 2021/09/07 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 444 المؤرخ في 2021/09/28 م.
  • وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء الخصوص.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار لصالح وزارة الشباب، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا للقيم التفصيلية وأوجه الصرف التالية: 

ت.م القيمة أوجه الصرف 
18,000,000 للصرف على الاحتياجات الضرورية اللازمة لتسيير العمل بالوزارة وفروعها 
210,000,000 لتغطية المصروفات العاجلة والضرورية اللازمة لتسيير العمل اليومي بصندوق دعم الزواج 
الاجمالى18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/28 ميلادي