قرار رقم 432 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 92/م.و21 المؤرخ في 2021/09/07 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 444 المؤرخ في 2021/09/28 م.
- وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء الخصوص.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار لصالح وزارة الشباب، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا للقيم التفصيلية وأوجه الصرف التالية:
ت.م | القيمة | أوجه الصرف |
1 | 8,000,000 | للصرف على الاحتياجات الضرورية اللازمة لتسيير العمل بالوزارة وفروعها |
2 | 10,000,000 | لتغطية المصروفات العاجلة والضرورية اللازمة لتسيير العمل اليومي بصندوق دعم الزواج |
الاجمالى | 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 21/صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/28 ميلادي