قرار رقم 432 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 432 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار لصالح وزارة الشباب، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا للقيم التفصيلية وأوجه الصرف التالية: 

ت.م القيمة أوجه الصرف 
18,000,000 للصرف على الاحتياجات الضرورية اللازمة لتسيير العمل بالوزارة وفروعها 
210,000,000 لتغطية المصروفات العاجلة والضرورية اللازمة لتسيير العمل اليومي بصندوق دعم الزواج 
الاجمالى18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly