قرار رقم 431 لسنة 2021 م باعتماد اتفاق علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال وتقرير بعض الأحكام
28 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 431
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
قرار رقم 431 لسنة 2021 م باعتماد اتفاق علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 116 المؤرخ في 2021/08/25 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11969 المؤرخ في 2021/09/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وشركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية المتعلق ببرنامج علاج أورام الأطفال وزراعة
مادة 2
يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد مع شركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية لتشغيل البرنامج، بقيمة مالية بما يعادل مبلغ 13,600.000 ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف يورو.
مادة 3
يخصص المبلغ المحدد بالمادة 2، لصالح وزارة الصحة للصرف منه على تنفيذ البرنامج، خصما من استقطاعات صندوق التأمين
مادة 4
يعتمد مستشفى جنزور كموقع لبداية تنفيذ البرنامج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 21/صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/28 ميلادي