قرار رقم 431 لسنة 2021 م باعتماد اتفاق علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال وتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 431 لسنة 2021 م باعتماد اتفاق علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال وتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يعتمد الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وشركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية المتعلق ببرنامج علاج أورام الأطفال وزراعة 

مادة 2 

يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد مع شركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية لتشغيل البرنامج، بقيمة مالية بما يعادل مبلغ 13,600.000 ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف يورو.

مادة 3 

يخصص المبلغ المحدد بالمادة 2، لصالح وزارة الصحة للصرف منه على تنفيذ البرنامج، خصما من استقطاعات صندوق التأمين 

مادة 4 

يعتمد مستشفى جنزور كموقع لبداية تنفيذ البرنامج.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly