قرار رقم 430 لسنة 2014 م بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب
26 يونيو 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2014
- رقم التشريع: 430
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: غرفة العمليات الأمنية المشتركة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 430 لسنة 2014 م بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م.بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام بشأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم10 لسنة 2012 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب.
- وعلى كتاب مدیر مكتب القائد الأعلى للجیش اللیبي رقم767 بتاریخ. 2014/3/17 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 398 بتاريخ.. 2014/6/18 م
قرر
مادة1
یلغى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م.بشأن إنشاء غرفة العمليات الأمنية بمنطقة الجنوب وتتولى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراء اللازم لذلك.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر بتاریخ:
28/شعبان/1435 ه.
م2014/6/26