Skip to main content

قرار رقم 430 لسنة 2014 م بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب

26 يونيو 2014

قرار رقم 430 لسنة 2014 م بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة1 

یلغى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م.بشأن إنشاء غرفة العمليات الأمنية بمنطقة الجنوب وتتولى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراء اللازم لذلك.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

مجلس الوزراء

صدر بتاریخ:

28/شعبان/1435 ه.

م2014/6/26

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.