Skip to main content

قرار رقم 430 لسنة 1995 م 1424 م بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن

13 يونيو 1995

قرار رقم 430 لسنة 1995 م 1424 م بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية، بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1424 ميلادية بتقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية، المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قرر

مادة 1
يعمل بالهيكل التنظيمي لمديريات الأمن المرافق لهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 14 محرم 1405 و.ر
  • الموافق 13/ 6/ 1424 م

مادة 1
تمارس مديرية الأمن الاختصاصات المسندة إليها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:

  • أ. الأمانة: أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • ب. المديرية: مديرية الأمن.
  • ج. المدير: مدير الأمن.

مادة 3
يكون البناء التنظيمي لمديرية الأمن على النحو التالي:

  • مدير الأمن:

وهو المسؤول الأول عن الإشراف والمتابعة والضبط لجميع مكاتب وأقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية وينسق جهودها لممارسة اختصاصاتها المسندة إليها وله في سبيل ذلك ما يلي:

  1. وضع برامج تنفيذية للخطط الأمنية التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ومتابعة تنفيذها.
  2. اقتراح الخطط الأمنية والتصدي للجرائم والظواهر السلبية واقتراح ما يراه بشأن الهيكلة العامة.
  3. مراقبة قيام مكاتب وأقسام المديرية ومراكز الشرطة التابعة لها بواجباتها والتفتيش عليها ومتابعتها.
  4. إصدار التعليمات والأوامر المنظمة لحسن سير العمل.
  5. اقتراح إنشاء مراكز للشرطة أو ضمها أو إلغائها.
  6. تشكيل مجالس التأديب العادية ومجالس التحقيق لرتب الضباط من رتبة رائد فما دون ولجميع رتب ضباط الصف والأفراد.
  7. التصديق على العقوبات الصادرة عن مجالس التأديب لفئة الضباط من رتبة نقيب فما دون ولكافة رتب ضباط الصف والأفراد عدا عقوبتي العزل وخفض الرتبة.
  8. البث في التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة الشرطة من الفئات المذكورة في البند السابق حول قرارات مجالس التأديب.
  9. إحالة أعضاء هيئة الشرطة على اللجان الطبية المختصة لتقدير نسبة العجز ومدى اللياقة الصحية للعمل بهيئة الشرطة من عدمه.
  10. إيقاف أعضاء هيئة الشرطة احتياطيًا عن العمل وفقًا لنص المادة 74 من القانون رقم 10 لسنة 1992 المشار إليه.
  11. نقل وندب أعضاء هيئة الشرطة داخل النطاق الجغرافي لمديرية الأمن.
  12. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شئون الأمن العام.
  13. التنسيق مع مديريات الأمن الأخرى والإدارات العامة بالأمانة بشأن مكافحة الجريمة وضبط المجرمين.
  14. أية اختصاصات أخرى تسند إليه أو يفوض بها.

مادة 4
يساعد المدير في القيام بمهامه مساعدان أحدهما للشؤون الأمنية والآخر للشؤون العامة ويمارسان أعمالهما تحت إشراف المدير ويختص كل منهما بالاختصاصات التالية:

  1. المساعد للشؤون الأمنية:
    يمثل المستوى الثاني للإشراف على مكتب الشرطة المختصة وأقسامه، ومكتب شئون الأمن الشعبي المحلي ومراكز الشرطة، وعليه مراعاة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتنفيذ التعليمات والأوامر التي تصدر إليه من المدير وتقديم التقارير الدورية عن جهود الأجهزة التي يشرف عليها وآرائه في النهوض بها ورفع مستوى أدائها بما يحقق دقة وفعالية الأداء.
  2. المساعد للشؤون العامة:
    يمثل المستوى الثاني للإشراف على مكتب الشؤون الإدارية والمالية وأقسامه ومكتب الرخص وأقسامه وقسم العلاقات العامة وقسم التدريب، وعليه مراعاة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتنفيذ التعليمات والأوامر التي تصدر إليه من المدير، وتقديم التقارير الدورية عن أعمال المكاتب والأقسام التي يشرف عليها ورفع مستوى أدائها بما يحقق دقة وفعالية الأداء.

مادة 5
قسم التخطيط والمتابعة
ويتبع مباشرة للمدير ويختص بما يلي:

  1. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل الإداري ومراكز الشرطة واقتراح الحلول التي تكفل تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات.
  2. اقتراح الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بالمحافظة على الأمن والنظام العام.
  3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج وما يصدر من تعليمات أو أوامر عن الجهات المختصة وتقديم التقارير عنها.
  4. التفتيش على مراكز الشرطة بشكل دوري ومفاجئ وإعداد تقارير بنتيجة التفتيش متضمنة الرأي عن الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها ومدى كفاية أعضاء هيئة الشرطة العاملين بها وتدريبهم.
  5. التفتيش على عهدة المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة ومبانيها وتجهيزها وتسليحها وإبداء المقترحات التي من شأنها النهوض بها وتطويرها.
  6. أية مهام أخرى يكلف بها.

مادة 6
قسم الشؤون القانونية
ويتبع مباشرة للمدير ويختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة القرارات والتعليمات التي تختص المديرية بإصدارها.
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية التي تعرض عليه من المدير أو المساعدين.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من المديرية أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها المديرية.
  5. حضور الاجتماعات التي يكلف بها من المدير.
  6. التعاون والتنسيق مع المكتب القانوني بالأمانة في النواحي القانونية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

مادة 7
مكتب الشرطة المتخصصة 

أولاً: قسم البحث الجنائي ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في القضايا الجنائية الهامة والخطيرة بناء على تكليف من المدير.
  2. حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.
  3. تقديم الدعم اللازم لمراكز الشرطة كلما تطلب الموقف ذلك.
  4. القيام بأعمال البحث والتحري عن المفقودين والجثث المجهولة.
  5. معاينة أماكن الحوادث الجنائية ورفع البصمات والآثار ومضاهاتها ببصمات وآثار المتهمين أو المشتبه فيهم.
  6. تصوير أماكن الحوادث الجنائية وإعداد الرسومات التخطيطية لها.
  7. مراقبة النشاط الإجرامي كماً ونوعاً وخاصة ما يتعلق بمكافحة جرائم العنف والتزييف والتزوير والإتجار بالأسلحة والتسول وعصابات الإجرام.
  8. تلقي البلاغات اليومية من مراكز الشرطة وكذلك المعلومات الأمنية التي تستوجب سرعة التبليغ عنها وإعداد تقرير يومي متكامل عنها يقدم إلى المدير ويعمم وفقاً للأوامر المتبعة وتحال صورة منه لمكتب البحث الجنائي بالأمانة.
  9. تجميع الإحصائيات الشهرية والسنوية من المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة وتبويبها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  10. توجيه وتنسيق الجهود لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة والقيام بإجراءات جمع الاستدلالات في الشكاوى التي تحال إليه والمتعلقة بهذه الجرائم والقيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ومباشرة الاختصاصات المقررة للأمانة في التشريعات المنضمة للمحلات العامة.

ثانياً: قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات القضائية وفقاً للقانون وبما يضمن عدم تضييع الأدلة والقرائن أو إهدار قيمتها في الإثبات.
  2. تلقي المضبوطات وتحريزها وإحالتها للجهات المختصة لفحصها وتحليلها.
  3. تنفيذ التعليمات الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  4. تتبع ومراقبة النشاط الإجرامي في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وجمع المعلومات عن تحركات المجرمين واتصالاتهم وأماكن نشاطهم الإجرامي.
  5. العمل على تكوين مصادر موثوقة للمعلومات الخاصة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الاتصال بهم والاستفادة من المعلومات التي يدلون بها في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
  6. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية عن الجرائم المضبوطة ومرتكبيها وإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بها.
  7. التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ثالثاً: قسم المرور والنجدة:

  1. تسيير دوريات المرور والنجدة لحفظ النظام العام في المواقع التي تحدد وفي الأوقات التي تكلف بها.
  2. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية عن حوادث المرور والأضرار البشرية والمادية وإبلاغ الإدارة المختصة بالأمانة بها.
  3. القيام بأعمال جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون المرور على الطرق العامة وإحالتها للنيابة العامة للتصرف.
  4. تنفيذ تعليمات المحاكم والنيابة العامة بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  5. دعم المكاتب والأقسام الأخرى ومراكز الشرطة بالقوة البشرية المجهزة متى استدعت الظروف الأمنية ذلك.
  6. التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة المختصة بالأمانة فيما يتعلق بالبرامج الأمنية بشكل عام.
  7. تنفيذ الخطط اللازمة لنظم وقواعد المرور على الطرق العامة والقيام بأعمال تخطيط الطرق والميادين وتوزيع الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية بما يكفل تطبيق نظم المرور والتحكم في حركة السير.
  8. الإشراف على أعمال اللاسلكي والتأكد من حسن سير العمل بغرفة العمليات وفي مراكز ونقاط الشرطة ومراكز الأمن الشعبي المحلي والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها.
  9. تلقي وتبليغ الإخطارات اللاسلكية الخاصة بالأمن وإحالتها للجهات المختصة وتوجيه وتنسيق الاتصالات بكافة أنواعها.
  10. القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات حول المتسللين وحصرهم وتصنيفهم وتجميعهم في أماكن خاصة واتخاذ إجراءات إيوائهم وإبعادهم بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالأمانة.
  11. التنسيق والتعاون مع غرفة العمليات الرئيسية بالأمانة.

رابعاً: قسم الدفاع المدني ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ خطط وبرامج الدفاع المدني في أوقات الحرب والسلم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. حصر الاحتياجات من الوسائط والمعدات والتجهيزات والعناصر البشرية اللازمة لمختلف تخصصات ومهام الدفاع المدني.
  3. القيام بأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحرائق في السلم والحرب.
  4. التفتيش على أجهزة ووسائل الإطفاء واختبارها للتأكد من صلاحيتها لمكافحة الحرائق والحوادث الطارئة ومن كفاءة القائمين بالعمل عليها.
  5. إجراء المعاينة الفنية لأماكن حدوث الحرائق لمعرفة أسبابها وتقديم التقارير اللازمة عن ذلك للجهات المعنية.
  6. الإشراف على تكوين فرق متطوعي الدفاع المدني وإنشاء وترتيب وحفظ البيانات الخاصة بها.
  7. القيام بأعمال الكشف عن القنابل والألغام وقت السلم والحرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
  8. إعداد وتنسيق خطط المعونة المتبادلة مع إدارات الأمن العام المجاورة والجهات المختصة الأخرى.
  9. تنفيذ خطط الإخلاء وإيواء وإغاثة المنكوبين وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  10. القيام بأعمال إطلاق الألعاب النارية الخاصة بالاحتفالات ومدافع التحية في المناسبات التي تستدعي ذلك.
  11. حصر وتصنيف معدات ووسائل الإطفاء والإنقاذ المتوفرة وتحديد طرق توزيعها وتخطيط تمركزها.

مادة 8
مكتب الأمن الشعبي المحلي 

ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ خطط تدريب وتأهيل متطوعي الأمن الشعبي المحلي ورفع كفاءتهم بما يكفل تحسين معدلات أدائهم.
  2. التنسيق بين مراكز الأمن الشعبي المحلي وتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية عنها وإحالتها للإدارة المختصة بالأمانة.
  3. المساهمة في برامج التعبئة والتوجيه لتحريض المواطنين على الانخراط في الأمن الشعبي المحلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
  4. التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي بالأمانة ومدها بكافة التقارير والإحصائيات والبيانات والمعلومات التي تطلبها.
  5. أي مهام أخرى يكلف بها.

مادة 9

مراكز الشرطة

مراكز الشرطة تمثل المستوى التنفيذي الذي يعمل على تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها والتصدي لها، وتتكون مراكز الشرطة من:

  1. وحدة التحقيقات:
    • تلقي البلاغات وقيدها في السجل المعد لذلك، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للتشريعات المعمول بها.
    • القيد في سجلات الأموال المفقودة والمعثور عليها والمبرزات وأموال الموقوفين وإيداعها في مخزن المبرزات.
    • القيد في سجل التوقيف والإشراف على الموقوفين وإثبات ذلك في السجلات.
    • إجراء التحريات والبحث عن المطلوبين والهاربين وضبطهم.
    • تلقي الكشوفات الخاصة بالأحكام الجنائية النهائية الصادرة وتسجيلها والعمل على تنفيذها.
  2. وحدة الشئون الإدارية:
    • إعداد البيانات والإحصائيات الخاصة بالمنتسبين للمركز والنقاط التابعة له وتوزيعهم على الخدمات الميدانية.
    • مراقبة حضور وانصراف العاملين في المركز والنقاط التابعة له.
    • القيام بأعمال شئون المخازن والعهد بالمركز والنقاط، ومسح السجلات المالية والمخزنية وفقًا للقوانين.
    • القيام بأعمال البريد الوارد والصادر، وتحضير الرسائل والطباعة والحفظ.
    • وضع برامج العمل اليومي والأسبوعي وإعداد الأوامر اليومية ونشرها.
    • إدارة المحفوظات المتعلقة بأعمال المركز والنقاط التابعة له.
  3. نقاط الشرطة:
    • تمثل التقسيمات الجغرافية المتفرعة عن مراكز الشرطة، وتقوم بالأعمال التنفيذية الموكلة للمركز في دائرة اختصاصها.

مادة 10

مكتب الشئون الإدارية والمالية

يشمل مكتب الشئون الإدارية والمالية الأقسام التالية:

  1. قسم الشئون الإدارية:
    • تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للعاملين بالمديرية وبطاقات الحياة الوظيفية لهم، وجداول الأقدميات.
    • إعداد الملاكات الوظيفية للعاملين في المديرية وتقديم البيانات والإحصائيات والتقارير عنها.
    • متابعة إعداد التقارير السنوية لضباط هيئة الشرطة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
    • حصر احتياجات المديرية من القوى البشرية والآلات والمعدات وتوفيرها.
    • متابعة معدلات الأداء في كافة المكاتب والأقسام.
    • إعداد جداول المناوبة اليومية، ومتابعة العمل بها، والتبليغ عن أي تقصير.
    • تنظيم المراسلات واستلام البريد الوارد للمديرية.
  2. قسم الشئون المالية:
    • إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بالمديرية.
    • مسك السجلات المحاسبية وفقًا لقانون النظام المالي للدولة.
    • إصدار أذونات الصرف والصكوك وصرف المرتبات والمستحقات المالية.
    • جباية الإيرادات ومتابعة تجديد خطابات الضمان.
    • إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة.
    • توفير المشتريات اللازمة للمديرية.
  3. قسم الخدمات:
    • تجميع احتياجات المكاتب والأقسام من مواد ومعدات وتخزينها وصرفها.
    • استلام وصيانة المركبات الآلية، وتوفير الوقود والزيوت.
    • القيام بأعمال صيانة المباني.
    • استلام وتخزين وصرف الملابس والمهمات الأخرى.
    • إعداد التراخيص الخاصة بمركبات الشرطة.
  4. قسم المراجعة الداخلية وفحص الحسابات:
    • فحص ومراجعة كافة الشئون المالية والحسابات الخاصة بالمديرية لضمان التزامها بالقوانين المالية.

مادة 11

مكتب الرخص

يشمل مكتب الرخص الأقسام التالية:

  1. قسم تراخيص المركبات:
    • تنظيم إجراءات تراخيص المركبات وإصدار رخص القيادة واللوحات المعدنية.
    • إجراء فحص فني للمركبات وإجراء امتحانات القيادة.
    • إعداد الإحصائيات المتعلقة بعمل القسم.
  2. قسم الرخص العامة:
    • دراسة طلبات الموافقة الأمنية للرخص العامة وإبداء الرأي فيها.
    • مراقبة تراخيص المحال العامة وضمان استيفاء الشروط القانونية.
    • إعداد الإحصائيات والبيانات المتعلقة بعمل القسم.
  3. قسم رخص السلاح والمفرقعات:
    • تنظيم إجراءات ترخيص حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات وفقًا للتشريعات.
    • مراقبة تنفيذ قوانين الأسلحة والمفرقعات.
    • التفتيش على أماكن حيازة الأسلحة والمفرقعات لضمان سلامة الإجراءات المتبعة.

مادة 12

قسم العلاقات العامة

يتولى قسم العلاقات العامة المهام التالية:

  1. تنظيم الترتيبات اللازمة للاجتماعات والندوات والفعاليات التي تعقد على مستوى المديرية.
  2. تنظيم أعمال الاستعلامات الخاصة بالمديرية والرد على استفسارات الجمهور.
  3. تلقي التظلمات والشكاوى من المواطنين وفحصها وعرضها على المدير أو المساعدين.
  4. تنظيم إجراءات سفر واستقبال الموفدين من المديرية في مهام رسمية.
  5. تنفيذ الخطط الإعلامية لتوعية الجمهور بفلسفة الأمن الشعبي المحلي.
  6. متابعة ما يتم نشره في وسائل الإعلام عن أعمال المديرية وتنفيذ التعليمات الصادرة بناءً على ذلك.
  7. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمديرية.

مادة 13

قسم التدريب

يتولى قسم التدريب المهام التالية:

  1. تنفيذ الخطة التدريبية للعاملين بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  2. المشاركة في إجراء الامتحانات السنوية لأغراض الترقية لأعضاء هيئة الشرطة.
  3. دراسة احتياجات المديرية من وسائل التدريب وعرضها للإعتماد.
  4. حصر احتياجات المديرية من القوى البشرية واقتراح الخطط التدريبية اللازمة.