Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب

23 يناير 2024

قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م، بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت أموال بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 814 لسنة 1990 م، بإنشاء مصلحة الضرائب.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 1565 المؤرخ في 2023/12/12 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، محمد إدريس أبو بكر علي، مديرا عاما لمصلحة الضرائب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي 12 رجب 1445 حجري
  • الموافق: 2024/1/23 ميلادي