قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
23 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2024
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الضرائب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م، بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت أموال بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 814 لسنة 1990 م، بإنشاء مصلحة الضرائب.
- وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 1565 المؤرخ في 2023/12/12 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد إدريس أبو بكر علي، مديرا عاما لمصلحة الضرائب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي 12 رجب 1445 حجري
- الموافق: 2024/1/23 ميلادي