قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار اليه أعلاه، تمدد مدة خدمة الأتي ذكرهما بوزارة الصحة، حتى بلوغهما سن السبعين بشرط توافر اللياقة الصحية، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.