Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

15 يناير 2023

قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن داران فرار الضمان الاجتماعي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مركز بنغازي الطبي رقم 3484 المؤرخ 2022/12/16 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مستشفى الجلاء التعليمي/ بنغازي رقم 81 المؤرخ 9 2023/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8 م.

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار اليه أعلاه، تمدد مدة خدمة الأتي ذكرهما بوزارة الصحة، حتى بلوغهما سن السبعين بشرط توافر اللياقة الصحية، وهما: 

  1. السيد، رجب مصطفى محمد الخراز 
  2. السيدة، وداد محمد الكوافي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 22/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/15/ 2023 میلادی