قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار اليه أعلاه، تمدد مدة خدمة الأتي ذكرهما بوزارة الصحة، حتى بلوغهما سن السبعين بشرط توافر اللياقة الصحية، وهما: 

  1. السيد، رجب مصطفى محمد الخراز 
  2. السيدة، وداد محمد الكوافي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly