قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
- تاريخ: 10 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: انتخابات
-
43-2023-BHNEC
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
- قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الثاني عشر المؤرخ في 23 أغسطس 2023 م.
مادة 1
تعتمد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلّ فيما يخصه التقيد والتنفيذ.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 10 سبتمبر 2023م
- د عماد السايح
- رئيس مجلس المفوضية
المحتويات
اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 43 لسنة 2023 م
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
- القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
الفصل الأول تعريفات
مادة 1
لغرض تطبيق نصوص هذه اللائحة، وتأويلها، يُقصد بالكلمات، والمصطلحات الواردة فيه المعانى المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على معنى آخر، أو توجد قرينة تدل على غيرها:
- القانون: القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته.
- المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الهيئة الدستورية، والمشرفة فنيًا على إدارة، وتنفيذ العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013م، وتعديلاته.
- عملية الانتخاب: هي كل ما يتعلق بتعيين عمداء، وأعضاء المجالس البلدية عن طريق الشعب بالاقتراع الحر السري المباشر.
- البلدية: وحدة الإدارة المحلية في نطاق جغرافي معين.
- المجلس البلدي: مجلس يضم عددًا من الأعضاء، يُدار؛ وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية.
- الولاية القانونية: هي الفترة الزمنية المحددة لولاية المجالس البلدية؛ وفقًا لأحكام القانون.
- النظام الفردي: النظام الذي يحدد الفائزين بمقاعد المجلس البلدي؛ وفقًا لأكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة المتحصلين عليها بعد فرزها وعدها، ويقوم فيه الناخب بالتصويت لمرشّح واحد فقط، وقائمة واحدة، ويفوز المرشّحون، والقوائم الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.
- نظام القائمة: قائمة تضم عددًا من المرشّحين توافقوا على الترشّح؛ للتنافس على مقاعد مجلس البلدية، يُصوّت فيه الناخب للقائمة المفضلة، وتفوز القائمة التي تحصلت على أعلى عدد من الأصوات بجميع مقاعد الدائرة المخصصة؛ وفق هذا النظام.
- الدائرة الانتخابية: هي الحيز الجغرافي للبلدية الذي يضم عددًا من المقاعد والمترشحين والناخبين، والانتخاب، والمحطات التابعة لها، يحدد بموجب أحكام هذه اللائحة.
- مركز الانتخاب: هو المكان الذي تحدده المفوضية؛ لتوزيع بطاقات الناخبين، وإجراء عملية الاقتراع، ويضم عددًا من محطات الاقتراع.
- محطة الاقتراع: هي المكان الذي يوجد فيه موظفو الاقتراع، وصناديقه، وأوراقه وتجرى داخله عملية التصويت.
- رئيس المركز: هو الموظف المكلف من المفوضية للقيام بإدارة عملية الاقتراع داخل مركز الانتخاب، وتنظيمها.
- مدير المحطة: هو الموظف المسؤول عن إدارة عملية التصويت داخل محطة الاقتراع، وتنظيمها.
- موظفو الاقتراع: هم الموظفون المكلفون في مراكز الانتخاب؛ وفق اللوائح، والإجراءات والمهام التي تضعها المفوضية؛ لتنفيذ عملية الاقتراع.
- ورقة الاقتراع: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية؛ لاستعمالها في الاقتراع.
- الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية؛ لغرض التأثير، أو ما من شأنه التأثير على نتائج عملية الاقتراع.
- الاستبعاد: هو شطب اسم الناخب، ورقمه من سجل الناخبين، والمترشّح من القائمة الأولية للمترشحين.
- الحجب: هو التحفظ على نتيجة الاقتراع في إحدى المحطات، أو مراكز الانتخاب، أو على نتيجة لمرشّح ما إلى حين التحقق من عدم وجود خرق، أو تعطيل لإجراءات سير عملية الاقتراع.
- الإلغاء: هو عد نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب، أو إحدى محطاته؛ بسبب وجود خرق لإجراءات عملية الاقتراع أثر على نتائجها.
- الناخب: المواطن الذي تأهل للمشاركة في عملية الانتخاب بموجب أحكام هذه اللائحة.
- سجل الناخبين: هو السجل الذي أعدته المفوضية لقيد الناخبين المشاركين في عملية الانتخاب؛ وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
- سجل الناخبين المبدئي: السجل الذي يضم أسماء الناخبين الراغبين في ممارسة حقهم في التصويت الذين استوفوا شروط التسجيل، ويُعدّ مبدئيًا لأغراض النشر، والاعتراض وتقديم الطعون.
- سجل الناخبين النهائي: هو سجل الناخبين المبدئي الذي نشر لأغراض الاعتراض، والطعن أمام المحكمة المختصة، ويستخدم لإثبات حضور الناخبين يوم الاقتراع، ومشاركتهم.
- التصويت: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم لمرشّحيهم في صناديق الاقتراع في اليوم الذي تحدده المفوضية لهذا الغرض.
- بطاقة الناخب البطاقة التي تحتوي على بيانات تتعلق بهوية الناخب، وبعض المكونات، والعناصر الفنية ذات العلاقة بتصويت الناخب، تُصدرها المفوضية.
- المترشح: كل من تقدم بطلب ترشّح، وتنطبق عليه شروط الترشح، وأدرج اسمه في
- المرشّح: مَن تقدم بطلب ترشّح، وأدرج اسمه في القوائم النهائية للمترشّحين.
- المفوض: هو الشخص الذي ينوب عن المرشّح أو القائمة في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية اللازمة لاستيفاء متطلبات الترشّح.
- وكيل المرشّح: هو الشخص المكلف من المرشّح أفرادًا، أو قوائم بمراقبة سير العملية الانتخابية، ومعتمد من المفوضية؛ وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
- المراقب: كل منظمة وطنية، أو دولية، أو نقابية تعتمدها المفوضية لمراقبة سير العملية الانتخابية.
- ممثلو وسائل الإعلام هم الإعلاميون المعتمدون من المفوضية، والمرخص لهم بتغطية العملية الانتخابية، ومراقبتها إعلاميًا.
- الضيف: هو شخص اعتباري يحمل صفة رسمية محلية كانت، أم دولية، ويرغب في متابعة العملية الانتخابية.
- ذوو المصلحة: تتحدد المصلحة بموجب هذه اللائحة في كل من الناخب، والمترشّح والمرشّح، والمفوضية.
- الطعن: لجوء ذي المصلحة إلى المحكمة المختصة؛ للطعن في القرارات، أو الإجراءات التي نتجت عن إجراء العملية الانتخابية، أو إحدى مراحلها.
الفصل الثاني أحكام تمهيدية
مادة 2
تتولى المفوضية تنظيم عملية انتخاب المجالس البلدية، وإدارتها، والإشراف الكامل عليها، ووضع الضوابط، والآليات اللازمة؛ لإدارة عملية تسجيل الناخبين، والمرشحين، ووسائل التصويت، وإجراءات العد، والفرز، وإعلان النتائج، ولها في ذلك أن تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز مراحل العملية الانتخابية واستكمالها.
مادة 3
ينتخب عميد المجلس البلدي وأعضاؤه عن طريق الاقتراع الحر المباشر القائم على الشفافية، والسرية، ويحق لجميع الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة الترشّح لعضوية المجلس البلدي.
ويُشكل المجلس البلدي على النحو الآتي:
- (سبعة) أعضاء للبلديات التي يبلغ عدد سكانها خمسة وعشرين ألف نسمة، فأقل.
- (تسعة) أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين خمسة وعشرين ألفًا و (خمسة وسبعين) ألف نسمة.
- (أحد عشر) عضوًا للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة وسبعين ألف نسمة.
مادة 4
لغرض انتخاب المجالس البلدية، تُعدّ كل بلدية دائرة انتخابية واحدة، يتحدد عدد مقاعدها وفق المادة السابقة.
الفصل الثالث نظام انتخاب المجالس البلدية
مادة 5
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يصدر مجلس المفوضية قرارًا بتسمية المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية؛ مبينًا عدد المقاعد المخصصة لها وفق المادة الثالثة.
مادة 6
يُعتمد نظام القائمة، و النظام الفردي للتنافس على مقاعد عضوية المجالس البلدية.
مادة 7
يختار الناخب في نظام القائمة قائمة مترشّحة واحدة فقط، وتفوز القائمة التي تتحصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة يوم الاقتراع.
يختار الناخب في النظام الفردي مترشّحًا واحدًا فقط، ويفوز المرشح الذي تحصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين يوم الاقتراع.
مادة 8
تطبق النظم الانتخابية الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة وفق الآتي:
- في الدوائر ذات السبعة مقاعد، يتم تطبيق نظام الانتخاب بواقع خمسة مقاعد وفق نظام القائمة على أن تشتمل القائمة على مقعد للمرأة، ومقعد للمعاقين من الثوار، و مقعدين وفق النظام الفردي.
- في الدوائر ذات التسعة مقاعد، يتم تطبيق نظام الانتخاب بواقع ستة مقاعد وفق نظام القائمة على أن تشتمل القائمة على مقعدين للمرأة، ومقعد للمعاقين من الثوار، و ثلاثة مقاعد وفق النظام الفردي.
- في الدوائر ذات الأحد عشر مقعدًا، يطبق نظام الانتخاب بواقع سبعة مقاعد وفق نظام القائمة على أن تشتمل القائمة على ثلاثة مقاعد للمرأة، ومقعد للمعاقين من الثوار، و أربعة مقاعد وفق النظام الفردي.
- في الدوائر التي تشتمل على أكثر من مكون يشترط أن تخصص القائمة مقعدًا واحدًا على الأقل لأحد مكونات الدائرة، ويُحدد الجدول المرفق الدوائر الانتخابية ذات العلاقة.
- في النظام الفردي، يُسمح لجميع الفئات بالتنافس وفق هذا النظام، على ألا يتم الجمع بين نظامي القائمة، والفردي.
مادة 9
في حال تساوي عدد أصوات المقترعين لقائمتين، أو لمرشّحين، أو أكثر، تُجرى عملية القرعة لتحديد الفائز بمقاعد الدائرة، وفي حال تساوي عدد المترشّحين مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وفق النظام الفردي يفوز المرشّح تزكيةً، وفي حال اقتصر عدد المترشّحين وفق نظام القائمة على قائمة واحدة فقط، تُمدد فترة تقديم طلبات الترشح، وإذا لم تقدم طلبات أخرى، تفوز القائمة المرشحة بالتزكية.
الفصل الرابع حق الانتخاب وتسجيل الناخبين
مادة 10
يشترط في مَن يمارس حق الانتخاب أن يكون:
- ليبي الجنسية.
- قد بلغ سن الثامنة عشرة ميلادية يوم التسجيل.
- متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.
- حاملاً للرقم الوطني، ومقيدًا بسجل ناخبي الدائرة الانتخابية.
- مقيما داخل الحدود الإدارية للدائرة الانتخابية.
مادة 11
تختص المفوضية بتنظيم عملية تسجيل الناخبين لكل دورة انتخابية؛ وفقًا لقانون إنشائها، ولها في ذلك أن تحدد نظم التسجيل، وآلياته الملائمة والمتاحة، وتُعلن المفوضية عن فتح باب التسجيل للناخبين في جميع الدوائر الانتخابية بشكل متزامن، وتُعدّ سجلا مبدئيًا لكل دورة انتخابية، يُنشر لغرض تقديم الاعتراضات والطعون.
مادة 12
تُعدّ المفوضية سجلا خاصًا من قاعدة بيانات سجل الناخبين؛ لاستخدامه في انتخاب المجالس البلدية، ويُعَدّ كل مَن دُوِّن اسمه في سجل ناخبي المجالس البلدية مدرجا في سجل الناخبين للانتخابات العامة تلقائيًا.
مادة 13
تتولى المفوضية التحقق من شرط الإقامة؛ وفقًا لما تقره من إجراءات، وما تطلبه من مستندات تثبت إقامة الناخب داخل الحدود الإدارية للدائرة الانتخابية.
مادة 14
تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب، يتسلمها وفقًا للنظم، والآليات التي تضعها، ويتعين على الناخبين تقديم بطاقاتهم الانتخابية؛ للتحقق من هويتهم عند قيامهم بالتصويت يوم الاقتراع.
مادة 15
تنشر المفوضية سجل الناخبين المبدئي لكل مركز من مراكز الانتخاب الواقع في نطاق كل دائرة انتخابية على حدة بعد انقضاء الفترة المحددة لتسجيل الناخبين؛ لتمكين ذي المصلحة من تقديم الاعتراضات، والطعون، ويعتمد سجل الناخبين النهائي بعد انتهاء تلك الفترة؛ لغرض استصدار بطاقات الناخبين، واستخدامها في التحقق من هوياتهم، وقيامهم بعملية التصويت.
الفصل الخامس حق وإجراءات الترشح
مادة 16
يشترط في من يترشّح لعضوية المجلس البلدي بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية أن يكون:
- أدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي.
- أتم سن الخامسة والعشرين من عمره يوم التقدم للترشّح.
- مقيمًا في الدائرة الانتخابية المترشّح المقعدها.
- حاصلاً على مؤهل علمي معتمد من الجهة المختصة.
- أودع في حساب المفوضية، أو أحد حسابات فروعها مبلغًا، وقدره ألف دينار ليبي بالنسبة للمترشحين الأفراد، أو المترشّحين الأساسيين ضمن القوائم، و خمسمائة دينار ليبي عن المترشّحين البدلاء ضمن القوائم، غير قابلة للرد، و تؤول إلى الخزانة العامة.
- ملتزما بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.
- ألا يكون:
- أ. عليه قيد جنائي، أو محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
- ب. عضوا في المفوضية، أو موظفًا في أحد مكاتبها الانتخابية، أو إحدى لجان مراكز الاقتراع.
مادة 17
تقدم طلبات الترشح إلى المفوضية مشفوعة بالنماذج المعدة لهذا الغرض أثناء الفترة المحددة من تاريخ فتح باب الترشّح، ويجب أن يُذَيَّل الطلب بالمستندات الآتية:
- شهادة إثبات محل الإقامة.
- النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشّح.
- شهادة ميلاد حديثة موثقة بالرقم الوطني.
- صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي معتمدة من الجهة المختصة.
- إفادة من الجهة المختصة بكونه من ذوي الإعاقة بالنسبة للمترشّحين على المقاعد المخصصة للمعاقين.
- إقرار بعدم صدور قرار بالعزل التأديبي في حقه.
- إيصال بإيداع القيمة المقررة في المادة السادسة عشرة في الحساب الذي تخصصه المفوضية لهذا الغرض.
- أي مستندات أخرى يُستَوجَب توفرها في طلبات الترشّح. ويتحمل طالب الترشح دون غيره مسؤولية صحة الوثائق والمستندات التي يقدمها من عدمها.
مادة 18
لا يجوز لأي شخص الترشّح في أكثر من دائرة انتخابية، أو أكثر من قائمة، كما لا يجوز له الجمع بين الترشح ضمن نظام القائمة، والنظام الفردي؛ وإلا عُدَّ ترشّحه ملغى.
مادة 19
يشترط في نظام القائمة أن تُقدِّم القوائم عددًا من المترشّحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، وبالتنوع المطلوب، كما يشترط أن تُقَدَّم قوائم بديلة بما لا يقل عن نصف المقاعد المخصصة، ولا يزيد عن عدد المترشحين الأساسيين. ويلزم لقبول القائمة أن تُقدَّم من المفوض عن القائمة، ويتعين على القائمة المترشّحة اختيار اسم، ورمز لها عند التقدم بطلب الترشح لدى المفوضية.
مادة 20
يجوز للمترشحين في (النظام الفردي) التقدم بطلبات ترشّحهم عن طريق مفوضيهم لأي من المقاعد المخصصة.
مادة 21
يُشترط أن تتم تزكية كل مترشّح من 25 خمسة وعشرين ناخبًا فقط للمترشّحين وفق النظام الفردي، ويكون عدد المزكّين للمترشحين للقائمة 25 مزكيًا لكل عضو في القائمة على حدة، على أن يكونوا مقيدين في سجل الناخبين للبلدية ذاتها، وألا تتكرر تزكية الناخب لأكثر من مترشّح واحد، وقائمة واحدة وفق النماذج المعدة لهذا الغرض.
مادة 22
في حال سحب المفوض للقائمة ترشيح أحد أعضائها، يحق للمترشّح المسحوب الاستمرار مترشّحًا وفق النظام الفردي، إذا تقدم بطلب بذلك.
مادة 23
في حال طلب المترشّح وفق نظام القائمة الانسحاب، أو تغيير صفة الترشّح قبل انتهاء فترة الانسحابات والتغيير التي تحددها المفوضية تحتفظ القائمة بحقها في تسمية البديل من داخل قائمة البدلاء، أو اختيار أحد مترشحي النظام الفردي الذين سبق لهم الترشح في الفترة الزمنية المحددة.
مادة 24
لا تُقبل القوائم التي لا تلتزم بتوزيع المقاعد؛ وفق ما جاء بالمادة الثامنة من هذه اللائحة، ولن يتم قبولها، وتنشر المفوضية نماذج تبيّن شكل هذه القوائم، وطريقة ترتيب المرشحين فيها.
مادة 25
للمفوضية حق اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات القبول المستندات المقدمة لأغراض الترشّح، وللتحقق من صحتها، بما لا يخل بأحكام القانون، ونصوصه، ولائحته التنفيذية.
مادة 26
تتولى المفوضية وضع ضوابط التقدم للترشّح، وآلياته، ومواعيده؛ وفقًا لهذه اللائحة، وإذا تبين لها أن أيًا من المرشّحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، ولائحته التنفيذية، تستبعده، ويُخطر بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه طلب الترشح، وبالوسائل التي تراها متاحة لذلك.
الفصل السادس الإعلان والشكاوى ونشر القوائم الأولية
مادة 27
تعلن المفوضية عن أسماء المترشحين الذين استوفوا متطلبات الترشح خلال سبعة أيام من تاريخ قفل باب تقديم الطلبات، وتنشر أسماء المترشحين، وأي بيانات أخرى لهم في جميع وسائل الإعلام المتاحة.
مادة 28
يحق لكل من تقدم بطلب ترشّح تقديم شكوى لدى المفوضية على عدم قبول طلبه، أو على أي طلب من مترشح آخر، مع بيان الأسباب خلال يومين من تاريخ الإعلان، وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.
مادة 29
تتولى المفوضية الفصل في الاعتراضات المقدمة خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، ويحق لكل من استبعد من الترشّح أن يتظلم من هذا الإجراء خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره؛ وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.
مادة 30
تنشر المفوضية القوائم المبدئية في مختلف وسائل الإعلام والنشر المتاحة بعد انتهاء مدة الاعتراضات؛ لتمكين ذوي المصلحة من الطعن عليها أمام المحاكم المختصة؛ وفقًا لنصوص هذه اللائحة.
مادة 31
يحق لكل من ورد اسمه في القوائم المبدئية للمترشحين الانسحاب من التنافس على عضوية المجلس البلدي في الفترة المحددة للانسحابات، ويُسقط اسمه من القوائم النهائية قبل إجراء عملية الاقتراع.
الفصل السابع الاستبعاد والحجب والإلغاء
مادة 32
المفوضية هي الجهة المعنية، والمخولة قانونًا باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين، والمترشحين، والوكلاء في عملية انتخاب المجالس البلدية، ولها في ذلك أن تضع من القواعد، والضوابط ما يحكمها؛ وفقًا لنصوص هذه اللائحة.
مادة 33
للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت في أحد مراكز الانتخاب، أو إحدى محطاته، أو نتيجة الدائرة، أو نتيجة المرشّح، إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الانتخاب، كما يحق لها استبعاد أي مرشّح ثبت قيامه بخرق اللوائح، والإجراءات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
مادة 34
يُقر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت كليًا، أو جزئيًا لأحد مراكز الانتخاب، أو إحدى محطاته، إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب؛ وفق ما تحدده هذه اللائحة من إجراءات.
الفصل الثامن حملات الدعاية الانتخابية
مادة 35
تعلن المفوضية في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن الفترة الزمنية المحددة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشّحين، وتضع ضوابط الدعاية الانتخابية ومتطلباتها طيلة المدة المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 36
لكل مرشح، أو قائمة مدرج في القوائم النهائية، التعبير عن رأيه، وتقديم برامجه الانتخابية حسب نصوص هذه اللائحة، وبما لا يخالف النظام العام.
مادة 37
يُحظر على أي شخص أثناء حملات الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تحرّض على ارتكاب جريمة، أو تُخلّ بالأمن العام، أو تدعو للكراهية، أو التمييز، أو تهدد الوحدة الوطنية.
مادة 38
تحدد المفوضية ضوابط استخدام وسائل الإعلام، ومتطلباتها في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية على أساس المساواة، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، والقوائم.
مادة 39
يجوز لأي مرشح، أو قائمة نشر مواد الدعاية الانتخابية عن طريق قنوات النشر، والإعلان المختلفة، ووسائل الإعلام الإلكترونية، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المرشّح، أو القائمة، بالإضافة إلى اسم الجهة الناشرة لها، وعنوانها.
مادة 40
تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشّحين، والقوائم قبل موعد يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة 41
تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية الآتية:
- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها.
- التقيد بأحكام النظام العام.
- تحييد الإدارة الانتخابية
- شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
- المساواة بين المرشّحين أمام أجهزة الدولة، ومؤسساتها. 6 احترام الوحدة، والسيادة الوطنية.
مادة 42
يُحظر على المرشّحين، أو موكليهم، وعلى كل من له صلة إدارية، أو قانونية بهم ممارسة الأعمال الآتية:
- تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات المؤسسات العامة، ودوائرها.
- عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين عن طريق القيام بأفعال، أو استعمال بيانات من شأنها أن تؤثر على توجهات الناخبين.
- تقديم الهدايا العينية والنقدية، أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء أصوات الناخبين والتأثير على خياراتهم.
- تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية، سواء كانت أشخاصًا، أو منظمات أو دولًا، أو شركات، أو وسائل إعلام عن طريق قنوات مباشرة، أو غير مباشرة، أو أية مصادر أخرى مشبوهة.
- تلقي أي نوع من الدعم الحكومي، أو استعمال أي مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة، باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة.
- التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة؛ بهدف القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
- التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، أو الجهوية، أو العرقية.
- استعمال علم الدولة، والشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات، والمنشورات عند القيام بتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.
مادة 43
يُلزم كل مرشح، أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدق من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها؛ مبينًا مصدرها، وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية، وأوجه صرفها خلال عشرة أيام من
تاريخ يوم الاقتراع.
الفصل التاسع إجراءات الاقتراع وإعلان النتائج
مادة 44
تُحدد المفوضية تاريخًا ليوم الاقتراع في الدوائر الانتخابية المستهدفة، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية، ولها أن تحدد مواعيد مختلفة لكل دائرة على حدة.
مادة 45
وفي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب، أو أكثر؛ نتيجة لظروف قاهرة، وكان لتلك المراكز تأثير مباشر في نتيجة الانتخاب داخل الدائرة، تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويُحدد موعد آخر للاقتراع، وفي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع على مستوى الدائرة الانتخابية ككل، تعلن المفوضية عن تحديد موعد آخر لعملية الاقتراع خلال ثلاثين يومًا، أو بزوال السبب، أيهما أقرب ؛ بناء على تقرير مسبب مقدم من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاقها مركز الانتخاب مادة 46
تُعيّن المفوضية رئيسًا لكل مركز من مراكز الانتخاب، كما تُعيَّن مديرا، وموظفين لكل محطة اقتراع؛ لتنفيذ عمليات التصويت، والفرز والعد، وتسييرها وتنظيم وجود المراقبين والوكلاء، وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بذلك قرار من رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية.
مادة 47
تكون الفترة الزمنية لعملية الاقتراع يومًا واحدًا، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي عند الساعة السادسة مساءً، ويُعلن رئيس مركز الانتخاب دون غيره عن انتهاء عملية التصويت داخل المركز، وتستمر عملية الاقتراع بعد الفترة الزمنية المحددة، إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
مادة 48
تبدأ عملية فرز الأصوات، وعدّها بعد الإعلان عن الانتهاء من عملية الاقتراع فورًا داخل محطة الاقتراع، وبحضور مدير المحطة وموظفيها، والحاضرين من المراقبين، والوكلاء وتحدد لائحة الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها عقب انتهاء عمليتي الفرز، والعد، كما تحدد الأصوات الملغاة، وغير المحتسبة.
مادة 49
تعلن المفوضية النتائج الأولية خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الاقتراع.
مادة 50
يدلي الناخب بصوته في سرية تامة، ولا يجوز الإنابة عنه في التصويت.
مادة 51
لذوي الإعاقة، والأميين الذين لا يستطيعون إثبات أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
مادة 52
تُعلن المفوضية مع انقضاء مواعيد الطعن عن النتائج النهائية، وتنشرها في مختلف وسائل الإعلام المتاحة.
الفصل العاشر الطعون
مادة 53
يجوز لكل ذي مصلحة حق الطعن بصحيفة على أي إجراء من إجراءات تنفيذ العملية الانتخابية؛ تبعًا للحالات الآتية:
- الطعن في أي من الإجراءات ذات العلاقة بعملية الانتخاب خلال يومي عمل من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.
- الطعن أمام المحكمة المختصة من ناخب لم يرد اسمه في سجل الناخبين، أو من ناخب ضد ناخب لم تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، ولائحته التنفيذية خلال يومي عمل ابتداءً من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.
- الطعن من مترشّح لم يرد اسمه في قائمة المترشّحين، أو من ناخب، أو مترشّح ضد أي مترشّح لم تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، ولائحته التنفيذية خلال يومي عمل ابتداءً من تاريخ نشر القوائم الأولية للمترشحين.
- الطعن في النتائج الأولية لمحطة الاقتراع، أو مركز الانتخاب خلال يومي عمل من تاريخ نشرها.
مادة 54
لا يقبل الطعن أمام المحاكم إلا بعد تقديم شكوى أمام المفوضية، وفوات ميعاد البت فيها.
مادة 55
على الطاعن إيداع صحيفة الطعن موقعة منه، أو من مفوّضه؛ مرفقة بالمستندات الدالة خلال يومي عمل ابتداءً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه أمام قلم كتاب المحكمة الجزئية التي يوجد في نطاق اختصاصها المكاني الدائرة الانتخابية، وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطعن في سجل خاص؛ مدونا فيه ساعة الإيداع، وتاريخه.
مادة 56
يُخطر قلم الكتاب الطاعن والمطعون فيه بتاريخ الجلسة، ويكون للمطعون فيه إيداع ردّه خلال يومي عمل من تاريخ إخطاره، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام عمل ابتداءً من تاريخ الجلسة.
مادة 57
لذوي المصلحة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية أمام رئيس المحكمة الابتدائية، أو من يفوضه من قضاتها خلال يومي عمل ابتداءً من تاريخ إعلان الحكم، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بصحيفة الاستئناف، وبتاريخ الجلسة، ويكون للمستأنف عليه إيداع رده خلال ثلاثة أيام عمل ابتداءً من تاريخ إخطاره، ويُفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إيداع المستأنف عليه دفاعه، ويكون الحكم باتًا، وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار المفوضية، والخصوم بالحكم خلال يومي عمل ابتداءً من تاريخ صدوره.
مادة 58
يكون إعلان ذي العلاقة، أو إخطاره بنصوص المواد أعلاه عن طريق أحد محضري المحكمة أو برسالة نصية، متى كان ذلك ممكنا محدد فيها المواعيد المشار إليها، كما تنشر صورة من صحيفة الطعن على لوحة إعلانات المحكمة ممهورة بتاريخ الجلسة.
مادة 59
تعد كل المواعيد المنصوص عليها في هذا الفصل مواعيد حتمية يجب أن يتخذ الإجراء فيها.
مادة 60
يتولى مفوضو القوائم حصرًا تقديم الطعون الخاصة بالقوائم، أو مرشحيها، ولا يجوز أن ينفرد أحد مرشحي القائمة بالطعن على أي من إجراءات العملية الانتخابية.
مادة 61
الطعون المقدمة في شأن إجراءات سجل الناخبين من دون رسوم قضائية، ويُفرض رسم بقيمة 200 مائتي دينار ليبي على أي طعن يقدم في أي إجراء من إجراءات عملية الانتخاب.
الفصل الحادي عشر الجرائم الانتخابية
مادة 62
يُعاقب كل من ارتكب فعلا من الأفعال المذكورة أدناه، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن الجرائم الانتخابية من القانون رقم 27 لسنة 2023م في شأن انتخاب مجلس النواب، وهي على النحو الآتي:
- أدلى بصوت منتحلاً اسم غيره.
- أدلى بصوته أكثر من مرة.
- أدلى بصوته في الانتخابات، وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
- استعمل الإكراه، أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته، أو للتأثير على الناخبين.
- منع المراقبين، ووكلاء المرشّحين المعتمدين من مراقبة عمليات الاقتراع، والعد، والفرز.
- أعطى شخصًا آخر، أو عرض عليه عطاء، أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه، أو لغيره بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة؛ لكي يحمله على الامتناع عن التصويت، أو يحمله على التصويت بشكل معين.
- قبل من غيره فائدة، أو طلبها له، أو لغيره مقابل التصويت.
- نشر السبل للغير، أو أذاعها، أو أتاحها ؛ لبث أقول، أو أخبار كاذبة، أو مضللة، أو غير ذلك من طرق التدليس في العملية الانتخابية، أو شارك بشكل مباشر، أو غير مباشر في المس بسلوك أحد المرشّحين، أو ناخبيهم؛ بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية، ونتائجها.
- قام بأي فعل من أفعال الطباعة، أو تداول أوراق الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
- غَش، أو تحايل في فرز الأصوات، أو احتساب الأوراق
- اعتدى على سرية التصويت، أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
- أخفى أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية، أو اختلسه، أو أتلفه؛ بقصد التأثير على النتيجة.
- أهان ولو بالإشارة رئيس مجلس المفوضية، وأعضاءه، أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته، أو بسببها.
- حمل سلاحًا ظاهرًا، أو مخفيًا في مركز الانتخاب، أو في أحد المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.
- منع العملية الانتخابية، أو أعاقها بشكل مباشر.
- استعمل القوة، أو التهديد ضد أي من القائمين على تنفيذ العملية الانتخابية.
- أتلف مبنى، أو منشأة، أو وسائل نقل، أو معدات مخصصة للاستخدام في العملية الانتخابية بقصد عرقلتها.
- قطع الطريق على اللجان، أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع؛ بغرض الاستيلاء، أو المساومة عليها، أو لإعاقة نتائج الفرز.
- أعدم سجلات الناخبين، أو أخفاها، أو أوراق الاقتراع، أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.
- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
- .قام بالدعاية عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية..22. قام بأنشطة تُعدّ من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، أو خرق يوم الصمت الانتخابي.
- استعمل المساجد، أو المقار العامة، أو المؤسسات التربوية، والتعليمية للدعاية الانتخابية.
- أدلى ببيانات ومعلومات كاذبة؛ بهدف الفوز في الانتخابات.
- كل شخص، أو مرشّح تلقى إعانات مالية من جهةٍ أجنبية بصفة مباشرة، أو غير مباشرة؛ لغرض عرقلة عملية الانتخاب.
- كل من استعمل عبارات تشكّل تحريضًا على الجرائم، أو إخلالاً بالأمن العام، أو تثير الكراهية، أو التمييز، أو التعبير عن العصبية الجهوية، والقبلية، أو تسيء للآداب العامة، أو تمس أعراض بعض الناخبين، أو القائمين على عملية الانتخاب.
- كل مرشح لم يقدم بيانًا مفصلاً للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.
- كل مَن يُخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم.
مادة 63
ويعاقب المرشّح المستفيد من الجرائم الواردة في المادة أعلاه بعقوبة الفاعل الأصلي، إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك، ويتم حجب نتيجته إلى أن يتم النظر في عقوبته.
مادة 64
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من الأشخاص المكلفين بالعمل في مراكز الانتخاب، أو رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الانتخاب، تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.
مادة 65
لا تخل العقوبات الواردة في القانون رقم 27 لسنة 2023م في شأن انتخاب مجلس النواب بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر.
مادة 66
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية في شأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ في شأنها إجراءات قضائية بمضي 6 ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
الفصل الثاني عشر مراقبة عملية الانتخاب
مادة 67
يتولى المراقبون، والوكلاء مراقبة جميع الإجراءات المتخذة في شأن تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية في مختلف مراحلها، ولهم في يوم الاقتراع مراقبة ما يأتي:
- متابعة إجراءات الاقتراع، والتحقق من سرية تصويت الناخبين، وإمكانية وصولهم إلى مراكز الاقتراع، ومحطاته من دون أي عراقيل.
- زيارة مراكز الانتخاب في أي وقت ومعاينتها دون إعلان مسبق، وحضور عمليات فتح الصناديق وقفلها، وإجراءات العد، والفرز.
- مراقبة مدى نزاهة الأشخاص المسؤولين عن عملية الاقتراع، وحيادهم، والتزامهم بأحكام هذه اللائحة.
- لممثلي وسائل الإعلام مباشرة التغطية الإعلامية لعملية الانتخاب؛ وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 68
لا يجوز للمراقبين، والوكلاء التدخل بأي طريقة كانت مباشرة، أو غير مباشرة في ما يتخذه رؤساء المراكز، والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة مشافهة، أو كتابةً.
مادة 69
تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين، والوكلاء والإعلاميين بما يضفي المصداقية على حرية عملية الانتخاب ونزاهتها، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، والإعلاميين في أي وقت، إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام القانون، ولائحته التنفيذية.
مادة 70
تُحدد لائحة الإجراءات حقوق المراقبين، وممثلي وسائل الإعلام، وواجباتهم، وإجراءات اعتمادهم.
الفصل الثالث عشر حالات شغور مقاعد المجالس البلدية
مادة 71
في حال شغور أحد مقاعد مجلس البلدية على النظام الفردي، يخصص المقعد الشاغر للمرشّح الذي يليه في عدد الأصوات الصحيحة، ويصدر قرار من مجلس المفوضية بهذا الإجراء.
مادة 72
في حال شغور أحد مقاعد مجلس البلدية على نظام القائمة، يتم اختيار المرشّح التالي من قائمة البدلاء الفائزة بمقاعد الدائرة، على أن يكون من الفئة ذاتها، ويصدر قرار من مجلس المفوضية بهذا الإجراء.
مادة 73
لا يتخذ أي إجراء في شأن شغور مقاعد المجالس البلدية خلال مدة 6 الستة أشهر الأخيرة من مدة عملها.
الفصل الرابع عشر أحكام ختامية
مادة 74
تتولى المفوضية إدارة عملية انتخاب العميد من بين الفائزين بالمقاعد المخصصة للبلدية عن طريق الاقتراع السري المباشر؛ وفق ما تنص عليها لائحة الإجراءات، وفي حال شغور منصب العميد، تُعاد عملية الانتخاب بالإجراءات ذاتها.
مادة 75
بعد انتهاء عملية انتخاب عمداء المجالس البلدية، تصدر المفوضية قراراتها في شأن تشكيل كل مجلس بلدي على حدة، وتحال إلى وزارة الحكم المحلي التي بدورها تتخذ الإجراءات الآتية:
- أداء القسم.
- استلام اقرارات الذمة المالية.
- إتمام عملية التسليم، والتسلّم ما بين المجلسين البلديين القائم، والمنتخب.
- يصدر مجلس المفوضية لائحة الإجراءات؛ لوضعها موضع التنفيذ، وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها.
مادة 77
تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ إجراء عملية الانتخاب، وتأمينها، وتُلزَم بما يأتي:
- تزويد المفوضية بالبيانات، والمعلومات ذات العلاقة بتسمية الحدود الإدارية للمجالس البلدية، وترسيمها.
- تأمين عملية الانتخاب بما يكفل للناخبين ممارسة حق التصويت يوم الاقتراع.
- توفير التغطية المالية اللازمة؛ لإجراء عملية انتخاب المجالس البلدية، بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من المفوضية.
- إصدار التعليمات، والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة، وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الانتخاب؛ وفقًا لمتطلبات المفوضية.
مادة 78
على جميع مؤسسات الدولة تقديم الدعم المطلوب للعملية الانتخابية، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، وعليها تقع مسؤولية معالجة الأضرار التي قد تنشأ عن الخلل في إجراءاتها، أو التقصير في دعمها.
مادة 79
لرئيس مجلس المفوضية، وأعضائه، ورؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية، ورؤساء مراكز الانتخاب سلطة مأمور الضبط القضائي في ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 80
تعد كل انتخابات المجالس البلدية التي نُفّذت بعد تاريخ صدور القانون رقم 20 لسنة 2023م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخالفت ما جاء في المادة 1 منه، كأن لم تكن، وتُعاد فيها العملية الانتخابية بموجب أحكام هذه اللائحة، وإجراءاتها التنفيذية.
مادة 81
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، ويُلغى كل ما يخالفها، وتنشر في وسائل الإعلام المتاحة.
- مجلس المفوضية
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 10 سبتمبر 2023م