Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2022 م بتقرير حكم

31 يناير 2022

قرار رقم 43 لسنة 2022 م بتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

اعتبارا من تاريخ 2022/2/15 م، يحظر على المواطنين والأجانب دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الأخرى لاسيما التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء