قرار رقم 43 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2022 م بتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

اعتبارا من تاريخ 2022/2/15 م، يحظر على المواطنين والأجانب دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الأخرى لاسيما التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly