قرار رقم 43 لسنة 2021 م بإعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من مهامهم بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعفى جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأي حكومة أخرى سابقة من مهامهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.