Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2021 م بإعفاء وكلاء الوزارات المكلفين من مهامهم

22 أبريل 2021

قرار رقم 43 لسنة 2021 م بإعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من مهامهم بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1

يعفى جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأي حكومة أخرى سابقة من مهامهم. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 10 رمضان 1442 هـ
  • الموافق: 22 أبريل لسنة 2021 م