قرار رقم 43 لسنة 2021 م بإعفاء وكلاء الوزارات المكلفين من مهامهم

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2021 م بإعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من مهامهم بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعفى جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأي حكومة أخرى سابقة من مهامهم. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly