Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2018 م بمنح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية العاملة بالمنطقة الجنوبية

11 يناير 2018

قرار رقم 43 لسنة 2018 م بمنح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية العاملة بالمنطقة الجنوبية

المجلس الرئاسي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 595 لسنة 2007 ميلادية، بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الطبية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 418 لسنة 2009 ميلادية، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وتعديلاته. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 289 لسنة 2012 ميلادي، بإقرار مزايا وحوافز للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 04 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى ما جاء في محضر اجتماع المجلس الرئاسي بمدراء مستشفيات الجنوب. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تمنح العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية العاملة بالمراكز الطبية والطبية المتخصصة والمستشفيات العامة والقروية وفق الملاك الوظيفي بالمنطقة الجنوبية، علاوة مالية بالإضافة إلى المرتبات المحددة بالجدول المرفق بالقرار رقم 418 لسنة 2009م، والمعدل بالقرار رقم 105 للعام 2011 م وفقا لما يلي:- 

  1. العناصر الطبية الوطنية العاملة بالمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة بمدن سوكنة و هون وودان وبراك ومدينة سبها وما حولها بمسافة 80 كم عدا مركز سبها الطبي نسبة 150%.
  2. العناصر الطبية الوطنية العاملة بمركز سبها الطبي والعاملة بالمراكز التخصصية والمستشفيات التعليمية والعامة الواقعة بعد 80 كم من مدينة سبها باستثناء المناطق الحدودية الكفرة الجعبوب، أدري، غات، القطرون بنسبة 175%.
  3. العناصر الطبية الوطنية العاملة بالمراكز المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة الواقعة بالمناطق الحدودية المستثنية في الفقرة 2 من هذه المادة بنسبة 200%.
  4. العناصر الطبية العاملة بالمستشفيات القروية بالمنطقة الجنوبية نسبة 75%.
  5. العناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمراكز الطبية نسبة 50%.
  6. العناصر الطبية المساعدة العاملة بمركز سبها الطبي بنسبة 75%.
  7. العناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات القروية بنسبة 25%.
  8. تحدد المنطقة الجنوبية المستهدفة بهذا القرار ابتداء من المدن الاتية أوجلة والجفرة والشويرف وتمتد حتى المناطق الحدودية المذكورة في الفقرة رقم 2 من هذه المادة.

مادة 2

تستحق العلاوة المحددة بهذا القرار وفقا للضوابط التالية:- 

  1. أن يلتزم العنصر الطبي بالعمل في المرفق المحدد له مدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتعهد كتابيا بذلك.
  2. أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب وهو على النحو التالي دبلوم متوسط فما فوق في المجال الطبي.
  3. أن يمارس عمله على سبيل التفرغ التام ويمنع تعاقد العنصر الطبي مع القطاع الخاص. 
  4. أن يلتزم العنصر الطبي بالعمل وفق معدلات الأداء على أن لا تقل عن 48 ساعة اسبوعيا.

مادة 3

يوقف صرف العلاوة المالية في حال تخلف أي من شروط استحقاق العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من أحكام هذا القرار، أو توقف العنصر الطبي عن ممارسة أعماله أو انتقاله من المنطقة الجنوبية.

مادة 4

يستثنى من القرار العاملين بالجانب الطبي والخاضعين لقرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2013م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2018/1/1م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 23 ربيع الثاني 1439 هـ
  • الموافق: 2018/01/11 م