Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. جيهان عبد السلام نجيب مأزق.
  2. علي مصطفى سالم الطياش.

مادة 2

يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. سعد عبدالله مصطفى سعيد < بمكتب عيسى ادريس علي
  2. عمر أبوبكر محمد عبد الحفيظ < بمكتب عيسى ادريس علي.
  3. سامي مرعي حسن الورفلي < بمكتب رجاء فضل الله جبريل.
  4. عبد الحميد يوسف حسين بن صريتى < بمكتب فاطمة امراجع خليل.
  5. مصطفى فرج عمر منصور < بمكتب منير عبد الرحمن فضل.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.