Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. جيهان عبد السلام نجيب مأزق.
  2. علي مصطفى سالم الطياش.

مادة 2

يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. سعد عبدالله مصطفى سعيد < بمكتب عيسى ادريس علي
  2. عمر أبوبكر محمد عبد الحفيظ < بمكتب عيسى ادريس علي.
  3. سامي مرعي حسن الورفلي < بمكتب رجاء فضل الله جبريل.
  4. عبد الحميد يوسف حسين بن صريتى < بمكتب فاطمة امراجع خليل.
  5. مصطفى فرج عمر منصور < بمكتب منير عبد الرحمن فضل.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.